المادة 57 من قانون المرور
النص الساري
تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون :
( ١ ) المركبات المملوكة للحكومة والمجالس المحلية والهيئات العامة ، التي لا تستغل لقاء أجر .
( ٢ ) مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم في الحدود التي يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل .
( ٣ ) مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التي يقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقات دولية نافذة في البلاد .
( ٤ ) المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للاتفاقات المبرمة بشأنها والنافذة في البلاد .
( ٥ ) المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أو الأجنبية ، ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التي يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناء على طلب وزير الخارجية .
( ٦ ) مركبات الاسعاف المعدة لأغراض الإسعافات العامة .
( ٧ ) مركبات الجمعيات الخيرية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية .
( ٨ ) مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة .
( ٩ ) المركبات المصممة ليقودها ذوو العاهات والتي يتولون قيادتها بأنفسهم .
( ١٠ ) الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى .
( ١١ ) المركبات المملوكة للمارين والسائحين المرخص بتسييرها في الدول التي يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوما فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنا من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها في البلاد .
ويجوز الترخيص بها بعد انقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها ، ويجوز أداء الضريبة على أقساط لا تقل مدة كل قسط منها عن ثلاثة أشهر ويسرى ذلك إذا ما تقدم المالك بطلب الخروج بها من البلاد بعد انقضاء المدة المذكورة ، فإذا ضبطت مسيرة بعد انقضاء مدة التسعين يوما دون ترخيص بها فرضت عليها الضريبة والرسوم المستحقة كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث القسط المستحق عن ثلاثة أشهر ، ولذلك أن يستفيد من باقي المدة المؤدى عنها الضريبة والرسوم متى طلب الترخيص بالمركبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.