المادة 32 من قانون المرور
النص الساري
يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض
المبين برخصتها ، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل
مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط .
وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى
ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وفى حالة ارتكاب الفعل
ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة
قائدها لمدة ستة أشهر .
ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه
باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 2008 إلى 3 يوليو 2014 · بالقانون 121/2008
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة
فى غير الغرض المبين برخصتها ، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو رخصة قائدها قبل مضى
ثلاثين يوما ، وفى حالة العود للفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق
يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر ، وفى حالة العود
للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة
قائدها لمدة لاتزيد على ستة أشهر ، ولايسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق
على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها .
مادة ٣٤ (البنود ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ١٣).
١ - رخصة قيادة خاصة : تجيز لحاملها ، ممن لاتكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ،
وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال
الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لاتزيد حمولتها على ألف كيلو جرام .
٢ - رخصة قيادة درجة ثالثة : تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ،
قيادة السيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى لايزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ،
فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق .
٣ - رخصة قيادة درجة ثانية : تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس
التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا ، وسيارات النقل،
والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة فى البندين السابقين ، ولا تصرف
إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند (٢) .
٤ - رخصة قيادة درجة أولى : تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات ،
ولاتصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة
فى البند (٣) .
١٣ - رخصة قيادة مؤقتة للتعلم : تمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات .
من 28 أكتوبر 1980 إلى 31 ديسمبر 1999 · بالقانون 210/1980
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999
إذا ضبطت المركبة تستخدم في غير الغرض المبين برخصتها سحبت رخصتها ولوحاتها المعدنية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أو للمدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك ، ولمالك المركبة استرداد الرخصة واللوحات طبقا للأوضاع المبينة بالفقرة الثالثة من المادة ١٦ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.