القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 30 من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفى من ترخيص التسيير أو من شروطه وإجراءاته ، بعضها أو كلها ، المركبات المصممة لتكون آلات صناعية أو زراعية أو لتعبيد الطرق وصيانتها والتي لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها استعمالها في نقل الأشخاص أو الأشياء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.