القانون رقم 62 لسنة 1975
المادة 21 من قانون الكسب غير المشروع
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل من يخالف أحكام المادة ( ٨ ) يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .
كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة ( ١٧ ) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.