انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 62 لسنة 1975

المادة 10 من قانون الكسب غير المشروع

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 97 لسنة 2015)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 31 يوليو 1975 إلى 21 أغسطس 2015المصدر: petroleum.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.