القانون رقم 6 لسنة 1995
المادة 22 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم 161 لسنة 1959 فى شأن تنظيم إرشاد السفن فى ميناء السويس، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.