المادة 70 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،
صدر برياسة الجمهورية في ٢ ذى القعدة سنة ١٣٨٣ ( ١٦ مارس سنة ١٩٦٤ )
جمال عبد الناصر
الملحق " أ "
جدول المرتبات والماهيات
١ — الوظائف العليا
الوظيفة | المربوط السنوى
رئيس الرقابة الإدارية ... ... ... ... ... | ٢٠٠٠ جنيه
نائب رئيس الرقابة الإدارية ... ... ... ... | ١٥٠٠ جنيه
٢ — وظائف رقابة
الفئة | المرتب السنوى أدنى المربوط | المرتب السنوى أقصى المربوط | مقدار العلاوة الدورية السنوية | أقل مدة للترقية للفئة التالية
أ | ١٢٦٠ | ١٤٠٠ | ٤٨ جنيها سنويا بواقع ٤ جنيهات شهريا |
ب | ٩٦٠ | ١٢٦٠ | ٤٢ جنيها سنويا بواقع ٣ جنيهات و٥٠٠ مليم شهريا | [غير مقروء]
ج | ٧٨٠ | ٩٦٠ | ٣٦ جنيها سنويا بواقع ٣ جنيهات شهريا | [غير مقروء]
د | ٥٤٠ | ٧٨٠ | ٣٠ جنيها سنويا بواقع جنيهين و٥٠٠ مليم شهريا | ٣ سنوات في الفئة [غير مقروء]
ه | ٣٠٠ | ٥٤٠ | ٢٤ جنيها سنويا بواقع جنيهين شهريا | ٨ سنوات في الفئة .
الملحق "أ"
( تابع ) جدول المرتبات والماهيات
٣ — وظائف فنية متوسطة وكتابية
الفئة | المرتب السنوى أدنى المربوط | المرتب السنوى أقصى المربوط | مقدار العلاوة الدورية السنوية | أقل مدة للترقى للفئة التالية
أولى | ٥٤٠ | ٨٤٠ | ٢٤ جنيها في السنة بواقع جنيهين شهريا |
ثانية | ٣٠٠ | ٥٤٠ | ١٨ جنيها في السنة بواقع جنيه و٥٠٠ مليم شهريا | ٨ سنوات في الفئة أو ١٨ سنة في الفئتين الثالثة والثانية
ثالثة | ١٠٨ | ٣٠٠ | ١٢ جنيها في السنة بواقع جنيه واحد شهريا | ١٠ سنوات في الفئة ويقضى الموظف منها سنتين تحت الاختبار يمنح بعدها ١٤٤ جنيها
الموظفون خارج الهيئة
١ — وظائف مهنية
فئة الوظيفة | أدنى المربوط | أقصى المربوط | مقدار العلاوة الدورية السنوية | الحد الأدنى للترقية بالأقدمية
أولى | ١٦٨ | ٢٤٠ | ٤ جنيهات و٨٠٠ مليم سنويا بواقع [غير مقروء] | [غير مقروء]
ثانية | ١٠٨ | ١٦٨ | ٣ جنيهات و٦٠٠ مليم سنويا بواقع [غير مقروء] | ١٠ سنوات
٢ — وظائف غير مهنية
فئة الوظيفة | أدنى المربوط | أقصى المربوط | مقدار العلاوة الدورية السنوية | الحد الأدنى للترقية بالأقدمية
أولى | ١٢٠ | ١٨٠ | ٣ جنيهات و٦٠٠ مليم سنويا بواقع [غير مقروء] | [غير مقروء]
ثانية | ٧٢ | ١٢٠ | ٢ جنيه و٤٠٠ مليم سنويا بواقع [غير مقروء] | ١٥ سنة
الملحق "ب"
العلاوات والبدلات
١ — مرتب التمثيل
الوظيفة | مرتب التمثيل
رئيس الرقابة الإدارية ... ... ... ... ... | ٨٠٠ جنيه
نائب رئيس الرقابة الإدارية ... ... ... ... | ٦٠٠
٢ — علاوة الرقابة
فئة الوظيفة | مقدار العلاوة
( ا ) وظائف رقابة
الفئة ( ا ) ... ... | ٢٦٤ جنيها في السنة بواقع ٢٢ جنيها شهريا
الفئة (ب) ... ... | ٢٤٠ » » ٢٠
الفئة (ج) و(د) ... ... | ٢١٦ » » ١٨
الفئة (ه) ... ... | ١٩٢ » » ١٦
(ب) الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية
الفئة الأولى ... ... | ١٢٠ جنيها سنويا بواقع ١٠ جنيهات شهريا
الفئة الثانية ... ... | ٩٦ [غير مقروء] ٨
الفئة الثالثة ... ... | ٧٢ [غير مقروء] ٦
(ج) المستخدمون خارج الهيئة
الفئة الأولى ... ... | ٣٦ جنيها في السنة بواقع ٣ جنيهات شهريا
الفئة الثانية ... ... | ٣٠ جنيها في السنة بواقع ٢ جنيه و٥٠٠ مليم شهريا
٣ — العلاوات الاجتماعية وعلاوة الغلاء :
يسرى على موظفى الرقابة الإدارية القوانين والقرارات الخاصة بعلاوة الغلاء والعلاوة الاجتماعية .
٤ — الكساوى :
يصرف لكل موظف خارج الهيئة كسوة سنوية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.