القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 1 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
هيئة الرقابة الإدارية هيئة رقابية مستقلة، تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وتهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 مارس 1964 إلى 19 أكتوبر 2017
الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذى ،
وتشكل الهيئة من رئيس ونائب له وعدد كاف من الأعضاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.