القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 9 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
تحدد بقرار من وزير الزراعة الإجراءات التى تتبع بشأن حصاد المحصول موضوع المنازعة أو جنيه على أن يخطر صاحب الشأن بموعد الحصاد أو الجنى قبل إجرائه بسبعة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وينظم القرار كذلك وسائل المحافظة على المحصول وتخزينه حتى يتم الفصل فى المخالفة أو بيعه عند الاقتضاء خشية التلف .
ويعتبر المحصول محجوزا عليه إداريا لصالح الحكومة من يوم تحرير المخالفة إلى حين الفصل فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.