القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 88 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن فى إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التى تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها .
و يكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة و بالشروط التى تعينها . و يتحمل المستورد جميع المصروفات التى يتطلبها تنفيذ هذه الشروط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.