القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 85 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى " الحجر الزراعى " برياسة وكيل الوزارة المختص و يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة .
وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصدارها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.