المادة 80 من قانون الزراعة
النص الساري
يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بالمسائل الآتية :
( أ ) أنواع مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز استيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط الاستيراد والتداول .
(ب) شروط وإجراءات الترخيص فى استيراد المبيدات والاتجار فيها .
(ج) إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك بما لايجاوز عشرة جنيهات .
( د ) كيفية أخذ عينات المبيدات وتحليلها ، وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات ، وكذلك الإجراءات التى تتبع فى نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها .
( ه ) حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة إلى أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.