القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 65 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لوزير الزراعة مع مراعاة قوانين الطرق والرى والصرف أن يصدر قرارا بغرس الأشجار الخشبية على جانبى جسور الترع والمصارف العامة و بيان الالتزامات التى تفرض على ملاك أو حائزى الأراضى المجاورة لها وما يقدم لهم من الأشجار مجانا وما يتبع فى حالة تلفها أو قطعها أو قلعها وتحديد المكافآت التى تمنح لمن كان تعهده للغرس مرضيا وله بيان الاجراءات الخاصة بتحديد نفقات تعهد الأشجار وصيانتها وتقدير قيمتها وما يؤدى للمالك والحائز من ثمنها عند بيعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.