القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 63 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز بيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع إلا فى محل مرخص له بذلك من وزارة الزراعة و يصدر الترخيص طبقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.