القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 159 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى المادة (١٥٨) من هذا القانون إلى الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة وتودع فى حساب خاص وتخصص للصرف فى الأغراض المنصوص عليها فى تلك المادة ، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة إلى أخرى ، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ فى شأن الموازنة العامة للدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.