القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 11 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
تنشأ فى وزارة الزراعة لجنة تسمى " لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية " يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة .
وتختص اللجنة ببحث طلبات تسجيل أصناف الحاصلات الجديدة واختيار أسمائها وإلغاء تسجيلها واقتراح النظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.