القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 26 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
تحفظ فى كل معهد السجلات اللازمة لتنظيم العمل بالمعهد فى النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة التعليم العالى للمعاهد الحكومية وتقيد فى السجلات جميع البيانات التى تقررها الوزارة، وتعتبر هذه السجلات من الأوراق الرسمية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.