القانون رقم 5 لسنة 2015
المادة 12 من قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 182 لسنة 2018
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.