القانون رقم 5 لسنة 2010
المادة 7 من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلفى – إذا كان مدركا – بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبه أو ممثله القانونى إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها – بالنسبة للخلايا الأم – وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5). وتحرر اللجنة محضرا بذلك يوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائبا عن الوعى أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانونى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.