القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 80 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يجوز نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد ونقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين، كما يجوز نقلهم من أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر فى ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلسى الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص فى كل منهما.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.