القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 8 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.