القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 75 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمى، فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضى سنة من تقرير عدم أهليته وبشرط إضافة إنتاج علمى جديد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.