القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 64 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم:
( أ ) الأساتذة.
(ب) الأساتذة المساعدون.
(ج) المدرسون.
(1) التعيين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.