القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 60 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
فى حال تعدد التخصصات المختلفة فى القسم، يكون أقدم الأساتذة فى كل تخصص متميزا بكيان ذاتى داخل القسم نائبا لرئيس مجلس القسم فى شئون هذا التخصص، ويتولى إدارة هذه الشئون تحت إشراف رئيس مجلس القسم وفى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم، ويقوم بالتداول فيها مع باقى أعضاء هيئة التدريس فى التخصص، وفى حال خلو التخصص من الأساتذة يقوم أقدم الأساتذة المساعدين فيه بأعمال نائب رئيس مجلس القسم لشئون هذا التخصص.
وتسرى على نائب رئيس مجلس القسم أحكام التنحية المقررة فى شأن رئيس مجلس القسم.
(3) المؤتمر العلمى للقسم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.