القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 52 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يتألف مجلس القسم من جميع الأساتذة والأساتذة المساعدين فى القسم ومن خمسة من المدرسين فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية فى وظيفة مدرس، على ألا يجاوز عدد المدرسين فى المجلس عدد باقى أعضاء هيئة التدريس فيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.