القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 28 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يقدم رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة تقريرا فى نهاية كل عام جامعى إلى وزير التعليم العالى عن متابعة شئون التعليم والبحث العلمى وسائر نواحى النشاط الأخرى فى الجامعة وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها، وذلك لعرض على المجلس الأعلى للجامعات.
(3) نواب رئيس الجامعة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.