القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 165 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالى:
( أ ) أمين الجامعة
رئيسا
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنويا
}
}
}
عضوين
(ج) نائب بمجلس الدولة يندب سنويا
وإذا كان المحال إلى المساءلة التأديبية من مدرسى اللغات حل أحد وكيلى الكلية أو المعهد محل أمين الجامعة. وفى حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد على حسب الأحوال أو قيام المانع يعين رئيس الجامعة من يحل محله.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.