القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 16 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
لا تكون قرارات المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا فى شأن ما لم ينص على دخوله منها فى اختصاص مجلس أو مجالس أعلى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.