القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 148 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى الجهد فى دراساتهم وبحوثهم العلمية فى سبيل الحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها. وعليهم القيام بما يكلفون به من تمرينات ودروس عملية وغيرها من الأعمال، على أن يراعى فى تكليفهم أن يكون بالقدر الذى يسمح لهم بمواصلة دراساتهم وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.