القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 128 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
تتولى أقسام اللغات بكلية الآداب، كل فى حدود اختصاصه، الإشراف من الناحية الفنية على مدرسى اللغات فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.