المادة 112 مكررا من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة فى كلياتهم الأصلية، ولهم فيها كافة حقوق الأستاذ.
واستثناء من نص المادة 109 لا تكون مساءلتهم الا على النحو التالى:
يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض رئيسه لجنة ثلاثية من بين أعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبة الى أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس الأعلى للجامعات ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه لازما ولا يجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.