المادة 109 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 53 لسنة 1973، القانون رقم 54 لسنة 1973
تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من:
( أ ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا
رئيسا
(ب) أستاذ من كلية الحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا
}
}
}
عضوين
(ج) مستشار من مجلس الدولة يندب سنويا
وفى حالة الغياب أو المانع، يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية منهم محل الرئيس.
ومع مراعاة حكم المادة (105) فى شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب، تسرى بالنسبة للمساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 54/1973
منذ 2 أغسطس 1973 · بالقانون 53/1973
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.