القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 10 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للجامعة:
( أ ) مجلس الكلية أو المعهد.
(ب) عميد الكلية أو المعهد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.