القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام المادتين 15، 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما فى حكمها، وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها فى جميع هذه الدعاوى والطلبات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.