القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحكمة الدستورية العليا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.