القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة 9 من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه.
ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية أن يكون سرا.
وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا.
وتثبت محاضر أعمال الجمعية العامة فى سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.