المادة 60 من قانون المحكمة الدستورية العليا
النص الساري
تسرى على العاملين بالمحكمة، فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون أو فى قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى العاملين بمحكمة النقض، أحكام العاملين بالدولة.
جدول الوظائف والمرتبات والبدلات
الملحق بقانون المحكمة الدستورية العليا
1 – أعضاء المحكمة
الوظائف
المخصصات السنوية
العلاوة الدورية
المرتب
بدل التمثيل
جنيه
رئيس المحكمة
يحدد المرتب وبدل التمثيل والمعاش فى قرار التعيين.
100
أعضاء المحكمة
جنيه
جنيه
جنيه
2200
2500
1500 يرفع إلى 2000 عند بلوغ نهاية المربوط.
( أ ) يمنح كل من يعين عضوا بالمحكمة أول مربوط وظيفته من تاريخ التعيين إلا إذا كل المرتب الذى يتقاضاه قبل التعيين يعادل أول المربوط أو يزيد عليه، فانه يمنح علاوة واحدة من العلاوات المقررة لوظيفته بما لا يجاوز نهاية مربوطها.
ولا يغير منح هذه العلاوة من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
(2) تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 1979 الخاص ببدل الانتقال السنوى الثابت على أعضاء المحكمة.
(3) لا يجوز أن يقل مرتب وبدل العضو عن مرتب وبدل من يليه فى الأقدمية.
(4) يعامل عضو المحكمة الذى يبلغ مرتبه 2500 جنيه معاملة نائب الوزير من حيث المعاش.
(5) لا يخضع بدل التمثيل والانتقال لكافة أنواع الضرائب ويسرى عليه الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته.
2 – أعضاء هيئة المفوضين
الوظائف
المخصصات السنوية
العلاوة السنوية
المرتب
بدل قضاء
بدل تمثيل
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
رئيس الهيئة
2200
2500
–
1500 يرفع إلى 2000 عندما يبلغ المرتب 2500 ج
100
المستشارون
1500
2040
450
1200 عندما يبلغ المرتب 1800 ج
75
المستشارون المساعدون
1428
1980
424.8 ترفع إلى 450 عندما يبلغ المرتب 1800 جنيه
72
(1) كل من يعين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات بداية ونهاية، يمنح أول مربوطها من تاريخ التعيين إلا إذا كان المرتب الذى يتقاضاه قبل التعيين يعادل أول المربوط أو يزيد عليه، فإنه يمنح علاوة واحدة من العلاوات المقررة لوظيفته بما لا يجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة الأعلى مباشرة. ولا يغير منح هذه العلاوة من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
(2) تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 1979 الخاص ببدل الانتقال السنوى الثابت على أعضاء هيئة المفوضين.
(3) لا يجوز أن يقل مرتب وبدل العضو عن مرتب وبدل من يليه فى أقدمية الوظيفة التى عين فيها.
(4) عضو هيئة المفوضين الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها يستحق العلاوة الدورية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة طبقا لهذا الجدول ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة الأعلى.
(5) يعامل رئيس الهيئة الذى يبلغ مرتبه 2500 جنيه معاملة عضو المحكمة من حيث المعاش.
(6) لا يخضع بدل التمثيل وبدل القضاء وبدل الانتقال لكافة أنواع الضرائب ويسرى عليه الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته.
ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.