القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة 47 من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.