القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة 43 من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بإدارة قضايا الحكومة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.