المادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا
النص الساري
يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين فى اليوم التالى لانقضاء المواعيد المبينة فى المادة (37).
وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحدده.
ويجوز للمفوض أن يصدر قرارا بتغريم من يتسبب فى تكرار تأجيل الدعوى مبلغا لا يجاوز عشرين جنيها ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة وبعدم الإعتداد بالحكم الصادر في الدعويين 43709 ، 43866 لسنة 70 ق قضاء إداري وكذلك الحكم الصادر في الطعن رقم 74236 لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 14 من لائحة النظام الأساسى لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول التى أقرها مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ 22/7/1993 والمصدق عليها من وزير…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.