القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة 27 مكرراً من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات
الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.