القانون رقم 46 لسنة 2014
المادة 49 من قانون مجلس النواب
سارٍ
النص الساري
يضع مجلس النواب لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته المقررة فى الدستور.
لائحة تنظيم شئون العاملين بالمجلس
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.