القانون رقم 46 لسنة 2014
المادة 41 من قانون مجلس النواب
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة (38)، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشرة أو غير مباشر أسهما أو حصصا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين
:
( أ ) المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون.
وجوب التعامل بالسعر العادل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.