القانون رقم 46 لسنة 2014
المادة 37 من قانون مجلس النواب
سارٍ
النص الساري
يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها
:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أمول الدولة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.