انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 46 لسنة 2014

المادة 32 من قانون مجلس النواب

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 140 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكدالمصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.