المادة 32 من قانون مجلس النواب
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 140 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
لا يخضع عضو مجلس النواب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة
أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة
أو تساهم فيها بنسبة (٥٠٪) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها
بنسبة (٥٠٪) من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير
الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
لا يخضع عضو مجلس النواب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.