المادة 4 من قانون المحال الصناعية والتجارية
النص الساري
يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة. ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأى وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 1
وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل ومدة إتمامها.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة وذلك بخطاب موصى عليه، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الإبلاغ، فإذا ثبت إتمامها صرفت الرخصة مرفقا بها الاشتراطات الواجب توافرها فى المحل على الدوام.
وفى حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها فللطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع مددها المدة الأولى على أن يقوم بدفع رسوم إعادة معاينة كل مهلة من هذه المهل تساوى نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى – فإذا لم تتم الاشتراطات فى نهاية هذه المهلة رفض الطلب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.