المادة 48 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
للمترشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية .
ومع عدم الإخلال بنظام العمل فى اللجان المشار إليها ، يسمح بحضور مندوبى
وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا ،
وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز .
وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز فى مقرها ، فإن اقتضت الضرورة نقل الفرز
خارج مقرها ، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية
أو إلى مقر اللجنة العامة ، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا .
ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية ، فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك
حدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين .
فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معا ، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق
التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب
بنظام القائمة ، ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانا بالإجراءات يثبت به كافة
الاعتراضات التى أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز ، ويوقع المحضر من رئيس
اللجنة الفرعية المشرف على الفرز ، ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية ،
وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها
كل مترشح أو قائمة ، بحسب الأحوال ، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه
لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم ، ويوقعوا فى المحضر بما يفيد التسليم .
وعقب انتهاء هذه الإجراءات يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف
التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية
إلى رئيس اللجنة العامة .
تجميع الأصوات فى اللجنة العامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.