المادة 8 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 50 لسنة 1981)؛ لم يراجعه محام بعد
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
ينشأ بكل اقليم اقتصادى لجنة عليا للتخطيط الاقليمى تشكل برئاسة محافظ عاصمة الاقليم وعضوية كل من:
* محافظى المحافظات المكونة للاقليم.
* رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للاقليم.
* رئيس هيئة التخطيط الاقليمى... أمينا عاما للجنة.
* ممثلى الوزارات المختصة ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص.
وتختص هذه اللجنة بما يأتى:
1 – التنسيق بين خطط المحافظات واقرار الأولويات التى تقترحها هيئة التخطيط الاقليمى والتى تتخذ أساسا فى وضع بدائل لخطة الاقليم وذلك على ضوء الموارد المتاحة محليا ومركزيا.
2 - بند ( ٢ ) النظر في التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات
التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي في الخطة وفقا للظروف التي تواجه تنفيذها ، ويعرض
ما تصدره اللجنة من التوصيات على المجلس الأعلى للحكم المحلي .
مادة ١٠ يشكل بكل محافظة مجلس شعبي محلي من ستة أعضاء عن كل مركز أو قسم
إداري أحدهم على الأقل من النساء .
ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كل من محافظات منطقة القناة ومطروح
والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بعشرة أعضاء أحدهم على الأقل
من النساء .
مادة ١٢ يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة
الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة ( ٢ )
من هذا القانون .
وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية
والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة .
كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو
المبين بالقانون واللائحة التنفيذية .
ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي :
١ إقرار مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية
للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي .
٢ تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانات الذاتية للمعاونة
في المشروعات المحلية .
٣ الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح
[غير مقروء] شروعات التخطيط العمراني والتعمير .
٤ الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة .
٥ إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة
بالأمن الغذائي .
٦ اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي .
٧ فرض الرسوم ذات الطابع المحلي وفقا لأحكام هذا القانون أو تعديلها
أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء .
٨ دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق
المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .
٩ إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن
المحلي .
١٠ إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة
المجالات .
١١ اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي
وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص
الاعتبارية الأخرى بالمحافظة ، وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة
أحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي .
١٢ مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق
المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها .
[رقم غير مقروء] الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات
والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية .
وللمجلس الشعبي المحلي إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص
عليها في هذه المادة .
ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ صدورها .
مادة ١٣ يختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية
المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية
بما يأتي :
( أ ) الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس .
( ب ) التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود
التي تقررها اللائحة التنفيذية .
( ج ) الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق
المحافظة أو تغيير أسمائها .
ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها .
مادة ١٤ يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها
الثابتة أو المنقولة أو تأجيرة بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع
عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات
العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات
الخاصة ذات النفع العام .
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس
بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر
المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسين ألف جنيه
في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام ، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك .
وفي الأحوال التي يكون فيها التصرف أو التأجير وفقا لأحكام هذه المادة لأحد
الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية ، يجب ألا تزيد مدة الإيجار على ثلاثين سنة
يجوز تحديدها بقرار من مجلس الوزراء كما يجب بقاء الأموال موضوع التصرف أو التأجير
مخصصة للغرض الذي تم التصرف أو التأجير من أجله ، فإذا زال هذا الغرض لأي سبب
أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر في أي وقت ، اعتبر التصرف أو عقد الإيجار
مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار وفي هذه الحالة تسترد
المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإداري .
مادة ١٥ مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٢٩ من القرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩
يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام
بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية في نطاقها بشرط ألا
يجاوز حد المديونية ٤٠ ٪ من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية
التي تنشأ فيها هذه المشروعات .
ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة رئيس
مجلس الوزراء .
مادة ١٨ يبدي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرى
المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها .
وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبي المحلي
المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة والتي لا يمكن تنفيذها محليا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
ينشأ بكل اقليم اقتصادى لجنة عليا للتخطيط الاقليمى تشكل برئاسة محافظ عاصمة الاقليم وعضوية كل من:
* محافظى المحافظات المكونة للاقليم.
* رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للاقليم.
* رئيس هيئة التخطيط الاقليمى... أمينا عاما للجنة.
* ممثلى الوزارات المختصة ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص.
وتختص هذه اللجنة بما يأتى:
1 – التنسيق بين خطط المحافظات واقرار الأولويات التى تقترحها هيئة التخطيط الاقليمى والتى تتخذ أساسا فى وضع بدائل لخطة الاقليم وذلك على ضوء الموارد المتاحة محليا ومركزيا.
2 – النظر فى التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات التى تقترحها هيئة التخطيط الاقليمى فى الخطة وفقا للظروف التى تواجه تنفيذها ويعرض ما تصدره اللجنة من توصيات على مجلس المحافظين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.