القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 11 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
ينتخب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين، على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.
ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما، وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا اذا غاب الرئيس والوكيلان واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.