انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 40 لسنة 1977

المادة 4 من قانون نظام الأحزاب السياسية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 8 يوليو 2005 · بالقانون 177/2005المصدر:
من 14 يوليو 1980 إلى 8 يوليو 2005 · بالقانون 144/1980

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
من 30 مايو 1979 إلى 14 يوليو 1980 · بالقانون 36/1979المصدر:
من 7 يوليو 1977 إلى 30 مايو 1979المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.