المادة 4 من قانون نظام الأحزاب السياسية
النص الساري
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي :
أولا – أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .
ثانيا -عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستورأو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلام الإجتماعي و النظام الديمقراطي .
ثالثا -عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني ، أو طبقي ، أو طائفي ، أو فئوي ، أو جغرافي ، أو بسبب الجنس أو اللغة أوالدين أو العقيدة .
رابعا – عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية .
خامسا – عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي .
سادسا – علانية مبادئ الحزب و أهدافه و أساليبه و تنظيماته و وسائل و مصادر تمويله.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 يوليو 2005 · بالقانون 177/2005
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي :
أولا : أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .
ثانيا : عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة
نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
والنظام الديمقراطي .
ثالثا : أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أساليب محددة .
رابعا : عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار
قياداته أو أعضائه على أساس ديني ، أو طبقي ، أو طائفي ، أو فئوي ، أو جغرافي ،
أو على استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة .
خامسا : عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية
أو شبه العسكرية .
سادسا : عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي .
سابعا : علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله .
من 14 يوليو 1980 إلى 8 يوليو 2005 · بالقانون 144/1980
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى مايلى :
( أولا ) عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه
أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع :
١ - من الفقرة ( أولا ) :
مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع .
( ٢ ) مبادىء ثورتى ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، ١٥ مايو ١٩٧١
( ٣ ) الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام
الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية .
( ثانيا ) تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا
البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى .
( ثالثا ) عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه
أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون
رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٨ بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى ،
أو على أساس طبقى أو طائفى ، أو فئوى ، أو جغرافى ، أو على أساس
التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة .
( رابعا ) عدم انطواء وسائل الحزب على اقامة أى تشكيلات
عسكرية أو شبه عسكرية .
( خامسا ) عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى فى
الخارج . وعدم ارتباط الحزب أو تعاونه مع أية أحزاب أو تنظيمات
أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ
أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها فى البند التالى .
( سادسا ) عدم انتماء أى من مؤسسى أو قيادات الحزب أو ارتباطه
أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ
المنصوص عليها فى البند ( أولا ) من هذه المادة أو فى المادة ( ٣ )
من هذا القانون . أو فى المادة الأولى من القانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٨
المشار إليه أو للمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء على معاهدة
السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ ٢٠ أبريل سنة ١٩٧٩
( سابعا ) ألا يكون بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية
على قيامه بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التجييد أو الترويج بأية طريقة
من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ
المنصوص عليها فى البند السابق .
( ثامنا ) ألا يترتب على قيام الحزب إعادة تكوين أى حزب
من الأحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٥٣ بشأن
حل الأحزاب السياسية .
( تاسعا ) علانية مبادىء وأهداف وبرامج ونظام وتنظيمات وسياسات
ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته
وعضويته ووسائله ومصادر تمويله .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 30 مايو 1979 إلى 14 يوليو 1980 · بالقانون 36/1979
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى مايلى :
( أولا ) عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه
أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع :
( ١ ) مبادىء الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا رئيسيا
للتشريع .
( ٢ ) مبادىء ثورتى ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، ١٥ مايو ١٩٧١
( ٣ ) الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام
الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية .
( ثانيا ) تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا
البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى .
( ثالثا ) عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه
أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون
رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٨ بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى ،
أو على أساس طبقى أو طائفى ، أو فئوى ، أو جغرافى ، أو على أساس
التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة .
( رابعا ) عدم انطواء وسائل الحزب على اقامة أى تشكيلات
عسكرية أو شبه عسكرية .
( خامسا ) عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى فى
الخارج . وعدم ارتباط الحزب أو تعاونه مع أية أحزاب أو تنظيمات
أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ
أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها فى البند التالى .
( سادسا ) عدم انتماء أى من مؤسسى أو قيادات الحزب أو ارتباطه
أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ
المنصوص عليها فى البند ( أولا ) من هذه المادة أو فى المادة ( ٣ )
من هذا القانون . أو فى المادة الأولى من القانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٨
المشار إليه أو للمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء على معاهدة
السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ ٢٠ أبريل سنة ١٩٧٩
( سابعا ) ألا يكون بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية
على قيامه بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التجييد أو الترويج بأية طريقة
من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ
المنصوص عليها فى البند السابق .
( ثامنا ) ألا يترتب على قيام الحزب إعادة تكوين أى حزب
من الأحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٥٣ بشأن
حل الأحزاب السياسية .
( تاسعا ) علانية مبادىء وأهداف وبرامج ونظام وتنظيمات وسياسات
ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته
وعضويته ووسائله ومصادر تمويله .
من 7 يوليو 1977 إلى 30 مايو 1979
يشترط لتأسيس أى حزب سياسى ما يلى :
أولا — عدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه وبرامجه مع :
( ١ ) مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا رئيسيا للتشريع .
(ب) الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديموقراطى والمكاسب الاشتراكية .
ثانيا — تميز برنامج الحزب عن برامج الأحزاب القائمة وقت الإخطار عن تأسيسه فى السياسات التى يعتمد عليها فى تحقيق أهدافه فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
ثالثا — عدم قيام الحزب على أساس طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة .
رابعا — عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
خامسا — عدم قيام الحزب كفرع لحزب فى الخارج .
سادسا — علانية مبادئ وأهداف ووسائل الحزب وتشكيلاته وقياداته .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.